ومن التصحيح المناسخات فلو مات عن ورثة فمات أحدهم قبل القسمة فإن لم يرث الثاني غير الباقين وكان إرثهم منه كإرثهم من الأول جعل كأن الثاني لم يكن وقسم المال بين الباقين كإخوة وأخوات من أب (¬١) مات بعضهم عن الباقين وإن لم ينحصر إرثه في الباقين أو انحصر فيهم واختلف قدر الاستحقاق فصحح مسألة الأول ثم مسألة الثاني، ثم إن انقسم نصيب الثاني من مسألة الأول على مسألته فذاك وإلا فإن كان بينهما موافقة ضرب وفق مسألته في مسألة الأول وإلا ضرب كلها فيها فما بلغ صحتا منه، ثم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا فيما ضرب فيها، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في نصيب الثاني من الأولى أو في وفقه إن كان بين مسألته ونصيبه وفق، وقد ذكر الأصل ذلك مع بيان أمثلته، وبيان قسمة التركات مع فوائد جليلة متعلقة بها، وقد بينته أحسن بيان في غير هذا الكتاب.
"والأصول" التي فيها ذو فرض "تسعة: اثنان وثلاثة، وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر، وأربعة وعشرون، وكذا ثمانية عشر وستة وثلاثون" كما زادهما المتأخرون "في مسائل الجد" والإخوة "إذا افتقر إلى مقدر" من سدس في الأول منهما وسدس وربع في الثاني "وثلث ما يبقى بعد المقدر" فيهما، مثال الأول: أم وجد وخمسة إخوة (¬٢).
ومثال الثاني: زوجة وأم وجد وسبعة إخوة، قال النووي: وهذا هو الأصح الجاري على القواعد; لأن العمل به أخصر (¬٣)، والمتقدمون قالوا: لا يزاد على
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 55 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3188)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.