Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 62

  1. كتاب الفرائض
  2. الباب العاشر في المسائل الملقبات ومسائل المعاياة

ستمائة، للأخت منها واحد" وللإخوة أربعة وعشرون لكل أخ سهمان، وللبنتين أربعمائة، وللأم مائة، وللزوجة خمسة وسبعون، ولقبت بذلك، وبالركابية، وبالشاكية; لأن شريحا قضى فيها بما ذكرناه وكانت التركة ستمائة دينار فلم ترض به الأخت ومضت لعلي تشتكي شريحا فوجدته راكبا فأمسكت ركابه وقالت له: إن أخي ترك ستمائة دينار فأعطاني منها شريح دينارا واحدا، فقال علي: لعل أخاك ترك زوجة وأما وابنتين واثني عشر أخا وأنت قالت: نعم، فقال: ذلك حقك ولم يظلمك شريح شيئا.

وتلقب أيضا بالعامرية; لأن الأخت سألت أيضا عامرا الشعبي عنها فأجاب بذلك، وله ملقبات أخر نبهت على بعضها في منهج الوصول.

منها المأمونية، وقد ذكرها الأصل، وهي أبوان وبنتان ماتت إحداهما عمن فيها قبل القسمة، ولقبت بذلك لأن المأمون سأل عنها يحيى بن أكثم حين أراد أن يوليه القضاء، فقال: الميت الأول رجل أو امرأة؟ فقال المأمون إذ عرفت الفرق عرفت الجواب; لأنه إن كان رجلا فالأب وارث في المسألة الثانية وإلا فلا; لأنه أبو أم، وذكر الإمام في نهايته من الملقبات بضع عشرة ثم قال: وقد أكثر الفرضيون من الملقبات ولا نهاية لها ولا حسم لأبوابها، يعني من المشهور وغيرها.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 62 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.