Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 66

  1. كتاب الوصايا

كالورثة والموصى لهم قال الإسنوي ومقتضى ذلك أن الشاهد الواحد لا يكفي لكن القياس تخريجه على توكيله في قضاء دينه فقضاء الوكيل بحضرة شاهد واحد فيكتفى فيه بذلك (¬١) أي وإن كان حقا ماليا وتعبير المصنف بالحق في جانب الآدميين أعم من تعبير أصله فيه بالدين.

"وهي بالتطوع" أي بما يتطوع به "مستحبة ولو قل المال وكثر العيال" قال الإسنوي وذكر الرافعي ما يعارضه في الكلام على تشطير الصداق فقال والتدبير يمنع الرجوع دون الوصية بالعتق في أظهر الأوجه لأن الإيصاء ليس عقد قربة (¬٢) بخلاف التدبير قال ومراده أن التدبير لا يكون إلا قربة والإيصاء قد يكون قربة كما في مثالنا وقد لا يكون كالإيصاء للأغنياء "وصدقته صحيحا ثم حيا أفضل" من صدقته مريضا وبعد الموت لخبر الصحيحين "أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم" قلت لفلان كذا (¬٣) " وأفاد بثم أن صدقة الصحيح أفضل من صدقة المريض.

"فالوصية للأقرب غير الوارث فالأقرب ثم ذي رضاع ثم صهر ثم" ذي "ولاء ثم" ذي "جوار أفضل" منها لغيره كما في الصدقة المنجزة وتقدم فيها أن القريب البعيد يقدم على الجار الأجنبي وأن أهل الخير والمحتاجين ممن ذكر أولى من غيرهم فينبغي مجيئهما هنا كما أشار إليه الأذرعي واقتضاه كلام المصنف كأصله في الأول أما الوارث فلا تستحب الوصية له وصرح الأصل بأن الوصية للمحارم أفضل من غيرهم ولم يصرح بتقديم الأقرب وعبارته وإن أراد أن يوصي فالأفضل أن يقدم من لا يرث من قرابته ويقدم منهم المحارم ثم غير المحارم ثم يقدم بالرضاع إلى آخره

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 66 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.