Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 121

  1. كتاب الوصايا
  2. الباب الثاني: في أحكام الوصية الصحيحة
  3. لو أوصى بإعتاق عبد تطوعا أجزأه إعتاق ما يقع عليه الاسم

والمتفقهة "والصوفية سبق" بيانه "في الوقف، وأعقل الناس أزهدهم في الدنيا" وكذا أكيس الناس، قاله القاضي (¬١) "وأجهلهم عبدة الأوثان، فإن قال": أوصيت لأجهلهم "من المسلمين فمن" أي فيصرف إلى من "يسب الصحابة" وقيل: إلى الإمامية والمجسمة، وقيل: إلى مرتكب الكبائر من المسلمين إذ لا شبهة لهم، والترجيح من زيادته، قال الزركشي وقضية كلامهم صحة الوصية (¬٢) وهو لا يلائم قولهم إنه يشترط في الوصية للجهة عدم المعصية.

وقد تفطن لذلك صاحب الاستقصاء فقال: وينبغي عدم صحتها لما فيها من المعصية كما لا تصح لقاطع الطريق، ولو أوصى لأبخل الناس قال البغوي: صرف إلى مانع الزكاة (¬٣)، وذكر القاضي هذا احتمالا ثم قال: ويحتمل أن يصرف إلى من لا يقري الضيف، ولو أوصى لأحمق الناس قال الروياني: قال إبراهيم الحربي: تصرف إلى من يقول بالتثليث، وقال الماوردي: عندي أنه يصرف إلى أسفه الناس; لأن الحمق يرجع إلى الفعل دون الاعتقاد، وعن القاضي: لو أوصى لسيد الناس صرف إلى الخليفة، وجرى عليه الماوردي وعلله - بأن سيد الناس هو المتقدم عليهم والمطاع فيهم، قال: ولو أوصى لأعلم الناس صرف إلى الفقهاء لتعلق الفقه بأكثر العلوم.

"وإن أوصى للفقراء والمساكين وجب لكل (¬٤) " منهما "النصف" فلا يقسم ذلك على عدد رءوسهم "أو لأحدهما دخل" فيه "الآخر" (¬٥) فيجوز الصرف

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 121 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.