Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 126

  1. كتاب الوصايا
  2. الباب الثاني: في أحكام الوصية الصحيحة
  3. لو أوصى بإعتاق عبد تطوعا أجزأه إعتاق ما يقع عليه الاسم

المأخذ ثم اسم الجدة، وهنا معنى الأقربية، فتقدم ذات القرابتين على ذات القرابة الواحدة (¬١)، وبه جزم البغوي والخوارزمي في الوقف.

"فرع": لو "أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيد فلا بد من" الصرف إلى "ثلاثة" من الأقربين "فلو زادوا" عليهم "استوعبهم" لئلا تصير وصية لغير معين، بخلاف الوصية للفقراء يجوز الاقتصار على ثلاثة منهم; لأن المراد ثم الجهة، فلو قال: فلا بد من استيعاب الأقربين كان أخصر "وإن" وجدنا منهم دون ثلاثة تممناها ممن يليهم، فإن "وجدنا ابنا وابن ابن" وبني ابن ابن دفعنا إلى الابن ثلثا وإلى ابن الابن ثلثا آخر ثم "تممنا" الثلاث "من الدرجة الثالثة" ولا يقتصر على واحد منها، بل "لأهلها الثلث" - الباقي وهذا يغني عن قوله "ويجب أن يستوعبوا" بالثلث، قال الرافعي: وكان الأشبه أن يقال (¬٢): إنها وصية لغير معين، أي فتبطل; لأن لفظ "جماعة" منكر فصار كما لو أوصى لأحد الرجلين أو لثلاثة لا على التعيين من جماعة معينين، قال الأذرعي: ويحتاج إلى الفرق، انتهى. وقد يقال: صورة المسألة هنا أن يقول: أوصيت لأقربي أقارب زيد، ويصدق عليه أنه أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيد "أو" أوصى "لفقراء أقاربه لم يعط مكفي

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 126 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.