Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 129

  1. كتاب الوصايا
  2. الباب الثاني: في أحكام الوصية الصحيحة
  3. لو أوصى بإعتاق عبد تطوعا أجزأه إعتاق ما يقع عليه الاسم

واللقيط، وتعبيرهما في قسم الفيء (¬١) والغنيمة بمن لا أب له يقتضي إدخالهما، قال الأذرعي: ورأيته تفقها لبعض نبلاء العصر.

"فائدة": قال ابن السكيت: اليتيم في الناس من قبل الأب، وفي البهائم من قبل الأم، قال ابن خالويه: وفي الطير من قبلهما; لأنهما يحضنانه ويزقانه "والأيم والأرملة: من لا زوج لها، ويعطون بعد الفقر" أي بعد الاتصاف به وهذا تقدم، مع أنه كان الأولى أن يقول: ويعطيان "إلا أن الأرملة من بانت من زوجها بموت أو بينونة" والأيم لا يشترط فيها تقدم زوج، ويشتركان في اشتراط الخلو عن الزوج حالا "ولو أوصى للأرامل أو الأبكار أو الثيب (¬٢) لم يدخل" فيهن "الرجال" وإن لم يكن لهم زوجات; لأن الاسم في العرف للنساء، ولو أوصى للعزاب دخل فيهم من لا زوجة له من الرجال والمرأة التي لا زوج لها يحتمل تخريج دخولها على الوجهين في دخول الرجال في الأرامل الموصى لهن، نقله الأذرعي عن صاحب الذخائر "والقانع: السائل، والمعتر: من يتعرض" للسؤال "ولا يسأل".

"فصل: الناس غلمان وصبيان وأطفال وذراري إلى البلوغ، ثم إنهم" بعد البلوغ "شباب وفتيان إلى الثلاثين، ثم هم" بعدها "كهول إلى الأربعين، ثم" بعدها "شيوخ".

"فصل": لو "أوصى لزيد والفقراء أو" لزيد "والفقراء والمساكين جعل كأحدهم، وإن كان غنيا" (¬٣) كما لو أوصى لزيد ولأولاد عمرو فيجوز أن يعطى.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 129 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.