Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 133

  1. كتاب الوصايا
  2. الباب الثاني: في أحكام الوصية الصحيحة
  3. للموصى له بالمنافع إثبات اليد" على الأعيان الموصى له بمنافعها

الرقبة كالكسب وقيل: إنه لوارث الموصي; لأنه بدل منفعة البضع (¬١) وهي لا يوصى بها ولا يستحق بدلها بالوصية وهذا هو الأشبه في الأصل والأظهر في الشرح الصغير وحكى في الأصل الأول عن قطع العراقيين والبغوي وصححه في المنهاج كأصله واختاره السبكي. وقال في المهمات: إنه الراجح نقلا "لا" الأكساب "النادرة كالهبة واللقطة"; لأنها لا تقصد بالوصية "وللولد" الذي أتت به الموصى بمنفعتها من نكاح أو زنا "حكم أمه" في أن الرقبة للوارث ومنفعتها للموصى له; لأنه جزء منها وفارق ولد الموقوفة حيث كان ملكا للموقوفة أمه عليه بأن الملك ثم أقوى بدليل أنه يملك الرقبة على قول فقوي الاستتباع بخلافه هنا، كذا قيل وهو مردود بأن الموصى له بالمنفعة أبدا قيل فيه أنه يملك الرقبة أيضا حكاه الماوردي وغيره، فالأولى أن يفرق بأن الواقف أخرج العين عن ملكه بالوقف على الأصح والموصي لم يخرجها وإنما أخرج المنفعة لكن المنفعة استتبعت العين على القول المذكور.

"ويحرم عليه وطء الموصى له بمنفعتها فلو وطئها" فأولدها "فالولد حر نسيب ولا حد" على الواطئ للشبهة كذا صححه الأصل هنا وجزم في الوقف بأنه يحد وقاس عليه ما صححه من حد الموقوف عليه وما صححه هنا قال ابن الرفعة إنه الصحيح والإسنوي أنه أوجه انتهى. والوجه التسوية بين البابين (¬٢) أو وجوب الحد

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 133 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.