Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 135

  1. كتاب الوصايا
  2. الباب الثاني: في أحكام الوصية الصحيحة
  3. للموصى له بالمنافع إثبات اليد" على الأعيان الموصى له بمنافعها

"ولا يرجع" العتيق على المعتق "بقيمتها" أي المنفعة وليس للوارث كتابته; لأن أكسابه مستحقة للغير صرح به الأصل. ولو أوصى بما تحمله الأمة فأعتقها الوارث وتزوجت بحر أو برقيق و عتق كان أولادها أرقاء (¬١)، نقله الزركشي عن بعضهم ثم قال والصواب انعقادهم أحرار ويغرم الوارث قيمتهم; لأنه بالإعتاق فوتهم على الموصى له وقد يتوقف فيما قاله "وفي الدار" الموصى بمنفعتها "لا يجبر أحدهما على العمارة" لها "ولا يمنع" منها بخلاف النفقة يجبر عليها الوارث كما مر لحرمة الزوج وكعمارة الدار سقي البستان الموصى بثماره صرح به الأصل.

"ولو باعه" أي الموصي بمنفعته "من مالك المنفعة لا" من "غيره جاز" (¬٢) وإن كان بهيمة أو جمادا إذ لا فائدة لغيره فيه تقصد بالبيع غالبا بخلافه هو لاجتماع الرقبة والمنفعة في ملكه "إلا ما قدر" الإيصاء فيه "بمدة" معلومة "فله حكم المستأجر" فيصح بيعه مطلقا (¬٣)، ومحل المنع إذا لم يجتمعا على البيع من غيرهما فإن اجتمعا فالقياس الصحة (¬٤) وقد حكى الدارمي فيه وجهين، ولو أراد صاحب المنفعة بيعها فقياس ما سبق الصحة من الوارث دون غيره وبه جزم الدارمي، نبه على ذلك الزركشي وسيأتي تصوير بيع المنفعة "وكذا ما أوصى ببعض منافعه كالنتاج" أي كالحيوان الموصى بنتاجه "يجوز بيعه" مطلقا لبقاء بعض منافعه وفوائده كالصوف واللبن والظهر، وصورة بيعه أن يبيعه حائلا; لأن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 135 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.