تقويمها; لأن مدة عمره غير معلومة فتعين تقويم الرقبة بمنافعها، مثاله أوصى بمنفعة عبد قيمته بمنافعه مائة وبدونها عشرة فالمعتبر من الثلث المائة لا التسعون فيعتبر في نفوذ الوصية أن يكون له مائتان "ولو أوصى بها" أي بمنفعة عبد مثلا "مدة قوم بمنفعته ثم مسلوب منافع تلك المدة فما نقص حسب من الثلث" فلو أوصى بمنفعته سنة وقيمته بمنفعته مائة وبدونها تلك السنة تسعون حسبت العشرة من الثلث "فلو" أوصى "بمنفعته ثلاث سنين ونقص" قيمته مسلوب منفعته تلك المدة عن قيمته بها "نصف القيمة وكان" العبد "كل المال ردت الوصية في" مقدار "سدس العبد" بمنافعه وهو ثلث المنفعة الموصى بها في المدة وقيل ينقص من آخر المدة سدسها والأصح الأول; لأن قيمة المنافع تختلف بالأوقات "ولو أوصى به" أي بعبد مثلا "دون منفعته لم يحسب" أي العبد "من الثلث" لجعلنا الرقبة الخالية عن المنفعة كالتالفة (¬١) "ولو غصب الموصى بمنافعه فأجرته" عن مدة الغصب "للموصى له" لا للوارث بخلاف نظيره في المؤجر; لأنها هنا بدل حقه بخلافها ثم فإن الإجارة تنفسخ في تلك المدة فتعود المنافع إلى مالك الرقبة.
"فرع" لو "أوصى لزيد من أجرة داره" مثلا "كل سنة بدينار (¬٢) ثم" جعله "بعده" لوارث زيد أو "للفقراء والأجرة" في كل سنة "عشرة دنانير" مثلا "اعتبر من الثلث قدر التفاوت بين قيمتها" أي الدار أي قيمتها "مع خروج