Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 140

  1. كتاب الوصايا
  2. الباب الثاني: في أحكام الوصية الصحيحة
  3. تصح الوصية بحج التطوع

ومحله في النذور إذا التزمه في الصحة، فإن التزمه في المرض فمن الثلث قطعا (¬١) قاله الفوراني ونقله البلقيني عن الإمام (¬٢) وقال: ينبغي الفتوى به ويحج عنه "من الميقات" لأنه لو كان حيا لم يلزمه إلا هذا ولهذا لو مات وعليه كفارة يمين لا يجوز أن يخرج من ماله إلا أقل الخصال "لا إن أوصى به من الثلث" أو من دويرة أهله "فيمتثل" (¬٣) كما لو أوصى بقضاء دينه من ثلثه فيزاحم الوصايا; لأن الموصي علقه وكأنه قصد الرفق بالورثة.

"ولو ازدحمت الوصايا" التي منها الوصية بالحج "لم يقدم الحج" وإن كان واجبا بل يزاحمها بالمضاربة; لأنه وصية فإن لم يف الحاصل منها تمم من رأس المال كما لو قال اقضوا ديني من ثلثي فلم يف الثلث به وحينئذ تدور المسألة لتوقف معرفة ما يتمم به على معرفة ثلث الباقي لتصرف حصة الواجب منه ومعرفة ثلث الباقي على معرفة ما يتمم به فيستخرج بما يذكره في قوله "وإن أوصى بحجة الإسلام من الثلث (¬٤) والأجرة" لها "مائة وأوصى لزيد بمائة والتركة ثلثمائة

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 140 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.