Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 142

  1. كتاب الوصايا
  2. الباب الثاني: في أحكام الوصية الصحيحة
  3. تصح الوصية بحج التطوع

"وأداء الزكاة عنه والدين كالحج" الواجب في ذلك "وأما الكفارة فسنذكرها في الأيمان إن شاء الله تعالى.

"فرع الدعاء" للميت من وارث وأجنبي "ينفع الميت (¬١) وكذا" ينفعه "الوقف والصدقة عنه وبناء المساجد وحفر الآبار" ونحوها "عنه كما ينفعه ما فعله من ذلك في حياته" وللإجماع والأخبار الصحيحة في بعضها كخبر "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" وخبر "سعد بن عبادة قال: يا رسول الله إن أمي ماتت أفتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: أي الصدقة أفضل. قال: سقي الماء" رواهما مسلم وغيره. وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْأِيمَانِ﴾ [الحشر: ١٠] أثنى عليهم بالدعاء للسابقين. وأما قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [لنجم: ٣٩] فعام مخصوص بذلك وقيل منسوخ به وكما ينتفع الميت بذلك ينتفع المتصدق "ولا ينقص من أجر المتصدق شيء ولهذا يستحب" له "أن يجعل صدقته" أي ينوي بها "عن أبويه".

"وفي جواز التضحية عن الغير" بغير إذنه "وجهان": أصحهما المنع وبه جزم المنهاج كأصله وعبارته ولا تضحية عن الغير بغير إذنه ولا عن ميت إن لم يوص بها على الأصل في العبادات. وثانيهما الجواز لخبر مسلم "أنه ﷺ ضحى عن أزواجه بالبقر" وخبر أحمد "أنه ﷺ كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين فإذا صلى وخطب الناس أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول: "اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول: هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعا المساكين ويأكل هو وأهله منهما"، وللأول أن يجعل ذلك مستثنى إذ للإمام الأعظم

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 142 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.