Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 143

  1. كتاب الوصايا
  2. الباب الثاني: في أحكام الوصية الصحيحة
  3. ولو ورث من يعتق عليه أو وهب له" أو أوصي له به "في المرض عتق" عليه "من رأس المال

"فصل: ولو ورث من يعتق عليه أو وهب له" أو أوصي له به "في المرض عتق" عليه "من رأس المال" وإن لم يكن له مال غيره، أو كان عليه دين مستغرق أو كان محجورا عليه بفلس; لأنه لم يبذل في مقابلته مالا، وزوال الملك حصل بغير اختياره. وقيل يعتق من الثلث لزوال ملكه عنه بلا عوض فأشبه ما لو أعتق عبدا ملكه في مرضه ورجحه المنهاج كأصله. قال البلقيني: والأصح ما هنا، ويشهد له نصه في الأم أن المحجور عليها بالفلس لو أصدقت أباها عتق عليها ولم يكن للغرماء منه شيء; لأنه يعتق ساعة يتم ملكها عليه "ولو اشتراه فيه" أي في مرضه "وهو مديون صح" الشراء إذ لا خلل فيه "وبيع في الدين" فلا يعتق عليه لحق الغرماء "وإلا" أي وإن لم يكن مديونا صح الشراء أيضا و "عتق" أي اعتبر عتقه "من الثلث"; لأنه تملكه بالاختيار وبذل في مقابلته مالا فإن خرج كله من الثلث عتق كله من الثلث وإلا فقدر الثلث.

"ولو اشتراه وحوبي" بثمنه كأن اشتراه بخمسين وقيمته مائة "فقدرها" أي المحاباة "هبة" فحينئذ "يعتق" قدرها "من رأس المال ولا يتعلق به الغرماء" وعلى

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 143 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.