وأخ (¬١) فالوصية بسهمين من أحد عشر" لأنها من تسعة لولا الوصية ونصيب كل بنت منهما سهمان فتزيدهما على التسعة تبلغ أحد عشر وكذا لو أوصى وله ثلاث بنين وثلاث بنات بمثل نصيب ابن فالوصية بسهمين من أحد عشر "ولو أوصى بنصيب ابنه صحت" وصيته "كما لو أوصى بمثل نصيبه أي ابنه" إذ المعنى بمثل نصيبه (¬٢) ومثله في الاستعمال كثير كيف والوصية واردة على مال الموصي إذ ليس للابن نصيب قبل موته وإنما الغرض التقدير بما يستحقه بعده وقيل يبطل لورودها على حق الغير والترجيح من زيادته وبه صرح في الأصل في بيع المرابحة وفي الشرح الصغير هنا "ولو أوصى بمثل نصيب ابنه ولا ابن له" وارث "بطلت" وصيته إذ لا نصيب للابن (¬٣) بخلاف ما لو أوصى بمثل نصيب ابن ولا ابن
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 147 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3304)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.