Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 159

  1. كتاب الوصايا
  2. الباب الرابع: في الإيصاء

مشغول بخدمة سيده (¬١) ولا إلى غير مكلف; لأنه لا يملك التصرف لنفسه فكيف يتصرف لغيره، ولأن في الإيصاء معنى الأمانة ومعنى الوكالة من حيث إنه يعتمد تفويضا من الغير ومعنى الولاية من حيث إن الوصي يتصرف للعاجز، وغير المكلف ليس أهلا لذلك ولا إلى غير كاف فيما ذكر لسفه أو هرم أو غيره لمنافاته المقصود ولا إلى من لا تقبل شهادته لكفر على ما يأتي أو فسق أو عداوة أو نحوها للتهمة، وإنما لم يجز الإيصاء إلى الفاسق كما في الوكالة; لأنه في حق غيره بخلاف الوكالة حتى لو كانت في حق غيره لم تصح وقوله تقبل إلى آخره لم يذكره الأصل قيدا لما قبله بل ذكر بدله الإسلام والعدالة (¬٢) أي الظاهرة وعدم العداوة للطفل (¬٣) ثم ذكر أن جماعة حصروا الشروط (¬٤) كلها فيمن تقبل شهادته على الطفل وقد يقال كل منهما منقوض بالكافر، واعتبرت شروط الوصي حال الموت لا حال الإيصاء ولا حال القبول; لأن ولايته إنما تدخل بالموت; لأنه وقت تسلطه على القبول فهو كالوصية وكالشاهد تعتبر صفاته عند الأداء ويؤخذ من

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 159 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.