Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 293

  1. كتاب الحيض
  2. باب

المسكين كعكسه وقضية كلامهم تعين الدينار قال الزركشي والظاهر كما قاله ابن الأستاذ (¬١) أنه لا يتعين بل قدره "فلو أخبرته بالحيض" ولم يمكن صدقها لم يلتفت إليها وإن أمكن"فكذبها لم يحرم" وطؤها لأنها ربما عاندته ومنعت حقه ولأن الأصل عدم التحريم ولم يثبت سببه"بخلاف من علق به طلاقها" فأخبرته به فإنه يقع عليه الطلاق وإن كذبها"لتقصيره" في تعليقه بما لا يعرف إلا من جهتها أما إذا صدقها فيحرم وطؤها وإن لم يكذبها ولم يصدقها فظاهر كلامه حرمة وطئها وظاهر التعليلين السابقين حله (¬٢) وهو الأوجه للشك ويؤيده قول المجموع لو شك هل حاضت المجنونة أو العاقلة أو لا لم يحرم لأن الأصل عدم التحريم وعدم الحيض ولو اتفقا على الحيض وادعى انقطاعه وادعت بقاءه في مدة الإمكان فالقول قولها (¬٣) بلا خلاف للأصل ذكره في المجموع وتصريح المصنف بقوله فلو أخبرته إلى آخره من زيادته هنا.

"ولا يكره طبخها و" لا استعمال "ما مسته" من عجين أو ماء أو غيرهما وهذا من زيادته وصرح به القمولي "وله الاستمتاع بباقيها" (¬٤) أي بما عدا ما بين السرة والركبة بوطء أو غيره ولو بلا حائل وكذا بما بينهما بحائل بغير وطء في الفرج"ولو تلطخ" ذلك"دما" لخبر أبي داود السابق ولخبر الصحيحين عن عائشة "كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد النبي ﷺ أن يباشرها أمرها أن تتزر ثم يباشرها" (¬٥) وتعبيره بباقيها (¬٦) أولى من تعبير أصله بما فوق السرة وتحت الركبة لشموله السرة والركبة.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 293 (SanadKitab #30130, hlm. urut 332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.