Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 170

  1. كتاب الوصايا
  2. الباب الرابع: في الإيصاء
  3. للموصي الرجوع" عن الوصية متى شاء

الأول (¬١) إن تعين طريقا في الدفع قال الأذرعي ولو غلب على ظن الموصي أن عزله لوصيه مضيع لما عليه من الحقوق أو الأموال أو لأولاده باستيلاء ظالم أو خلو الناحية عن حاكم أمين فيظهر أنه لا يجوز له عزله (¬٢).

"ويقضي" الوصي "دين الصبي وغرمه" الذي لزمه "وزكاته وكفارة قتله" نعم لو كان لا يرى وجوب الزكاة في ماله كالحنفي فالاحتياط أن يحبس زكاته حتى يبلغ فيخبره بذلك ولا يخرجها فيغرمه الحاكم كما مر بيانه في أول كتاب الزكاة والمصنف جعل ما عدا الدين مغايرا له (¬٣) والأصل جعله داخلا فيه حيث قال ويقضي الديون التي على الصبي من الغرامات والزكوات وكفارة القتل والأمر في ذلك سهل "وينفق عليه وعلى من يمونه بالمعروف" وهو ترك الإسراف والتقتير فإن أسرف ضمن الزيادة وهذه تقدمت مع زيادة في كتاب الحجر "ويشتري له خادما إن لاق" به "واحتاج" إليه فإن احتاج إلى أكثر من خادم زيد بحسب الحاجة.

"فرع: يقبل قول الوصي" (¬٤) بيمينه إذا نازعه الولد بعد كماله (¬٥) "في دعوى التلف (¬٦) والإنفاق" عليه وعلى ممونه "وعدم الإسراف" في الإنفاق عليهم بأن ادعى ما يليق بحالهم; لأن الأصل عدم الخيانة ولعسر إقامة البينة في الأخيرين "لا إن عين" قدر ما ادعاه من الإنفاق "وكذبه الحس" فلا يقبل قوله بل يقبل

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 170 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.