"فرع وإذا انفرد أهل الرضخ بغنيمة" لانفرادهم بغزوة "خمست وقسم عليهم الباقي" بعد إخراج الخمس كما يقسم الرضخ "بقدر حاجتهم" الأنسب نفعهم وعبارة الأصل على ما يقتضيه الرأي من تسوية وتفضيل "ويتبعهم صغار السبي في الإسلام" فلو سبى مراهقون أو مجانين صغارا حكم بإسلامهم تبعا لهم "فإن حضرهم" في الغزوة "كامل فالغنيمة له ويرضخ لهم ومن كمل منهم في الحرب (¬١) أسهم له لا" لمن كمل "بعدها" فلا يسهم له نعم إن بان بعدها ذكورة المشكل أسهم له نقله ابن الرفعة عن البندنيجي "ولا يخمس ما أخذه الذميون من أهل الحرب"; لأن الخمس حق يجب على المسلمين كالزكاة.
"الطرف الثالث السلب" بفتح اللام "ومن ركب غررا من المسلمين ولو ناقصا" كعبد وصبي (¬٢) "وتاجرا لا مخذلا" (¬٣) لهم عن القتال "و" لا "ذميا في قتل كافر مقبل على القتال أو في إزالة امتناعه بأن يثخنه أو يعميه (¬٤) أو يقطع أطرافه والحرب قائمة استحق سلبه وكذا" يستحقه "إذا قطع طرفيه" من يديه أو رجليه أو يده ورجله دون طرف واحد ولو مع إعماء عين واحدة "أو أسره" سواء أشرطه له الإمام أم لا وسواء أكان قتال الكافر معه أم مع غيره لقوله ﷺ "من قتل قتيلا فله سلبه" رواه الشيخان (¬٥) ولأنه ﷺ قضى بالسلب للقاتل رواه أبو داود وغيره وهو ثابت في مسلم في (¬٦) خبر