Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 234

  1. كتاب قسم الفي والغنيمة
  2. الباب الثاني في الغنيمة
  3. يعطي الراجل سهما والفارس ثلاثة

معنى لإعطائه ذكر ذلك الأصل ويغني عنه وعن المقيد به قوله بعد ومن حضر بفرس إلى آخره. قال الرافعي: ولك أن تقول قضية التوجيه المذكور أنه يسهم لفرسين وأكثر; لأنه قد يحتاج إلى ركوب الثاني والثالث وقد التزم مؤنتها أي وليس مرادا كما يعلم مما يأتي (¬١).

"و" الخيل "العربية والبراذين" وغيرهما في ذلك "سواء" لصلاحية الجميع للكر والفر ولا يضر تفاوتها كالرجال وفي الصحيحين خبر الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر (¬٢) والمغنم فأطلق لفظ الخيل وهو شامل للعتيق وهو عربي الأبوين وللبرذون وهو عجميهما وللهجين وهو العربي أبوه فقط وللمقرف وهو العربية أمه فقط نعم يعتبر كون كل منهما جذعا أو ثنيا كما سيأتي في المسابقة "وراكب البعير والفيل والبغل والحمار راجل" أي كالراجل في أنه يعطى سهما واحدا; لأنها لا تصلح للحرب صلاحية الخيل لها بالكر والفر اللذين يحصل بهما النصرة غالبا "لكن يرضخ لها ويفضل الفيل على البغل والبغل على الحمار". والظاهر أنه يفضل البعير على البغل بل نقل عن الحسن البصري أنه يسهم له لقوله تعالى: ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ﴾ [الحشر: ٦] ثم رأيت في التعليقة على الحاوي والأنوار تفضيل البغل على البعير ولم أره في غيرهما (¬٣) وفيه نظر.

"ولا يبلغ بالرضخ" لها سهم "فرس ولا يدخل الإمام دار الحرب إلا فرسا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 234 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.