Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 239

  1. كتاب النكاح
  2. الاول في بيان خصائص النبي ﷺ

ويؤخذ منه أن الواجب عليه أقل الضحى لا أكثره وقياسه في الوتر كذلك (¬١) واستشكل وجوب الثلاثة عليه بضعف الخبر وبجمع العلماء بين أخبار الضحى المتعارضة في سنيتها بأنه كان لا يداوم عليها مخافة أن تفرض على أمته فيعجزوا عنها وبأنه قد صح عنه أنه كان يوتر على بعيره ولو كان واجبا عليه لامتنع ذلك وقد يجاب عن الأول باحتمال أنه اعتضد بغيره وعن الثاني بأن صلاة الضحى واجبة عليه في الجملة وعن الثالث باحتمال أنه صلاها على الراحلة (¬٢) وهي واقفة على أن جواز أدائها على الراحلة من خصائصه أيضا.

"والسواك" لكل صلاة (¬٣) ; لأنه ﷺ أمر به لكل صلاة رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وغيره (¬٤).

"والمشاورة" لذوي الأحلام في الأمر (¬٥) قال تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩] لكن نص الشافعي على عدم وجوبها عليه حكاه البيهقي في المعرفة عند استئذان البكر "وتغيير منكر رآه" قال الغزالي ولم يعلم أو يظن (¬٦) أن فاعله يزيد فيه عنادا "مطلقا" عن التقييد بعدم الخوف "ومصابرة العدو وإن كثر" ولو زاد على الضعف ولو مع الخوف; لأنه موعود بالعصمة والنصر.

"وقضاء دين مسلم مات معسرا" لخبر الصحيحين "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي منهم فترك دينا فعلي قضاؤه (¬٧) " وقيده الإمام بما إذا اتسع المال.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 239 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.