اختارت الدنيا "توقفت الفرقة على الطلاق" فلا تحصل باختيارها لقوله تعالى: ﴿فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ﴾ [الأحزاب: ٢٨] "وهل قولها اخترت نفسي طلاق وهل له تزوجها بعد الفراق" إذا لم تكره تزوجه "أو" له "تخييرهن" فيما مر "قبل مشاورتهن" في كل من الثلاثة "وجهان" أوجههما لا في الأولى (¬١) وتعم في الأخيرتين وذكره الأخيرة من زيادته على الروضة وتعبيره في الأولى بالطلاق أولى من تعبير أصله بقوله صريح في الفراق "ونسخ وجوب التهجد عليه" كما نسخ وجوبه على غيره ودليل وجوبه قوله تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ﴾ [الاسراء: ٧٩] ودليل النسخ رواه مسلم "لا" وجوب "الوتر" عليه فلم ينسخ وهذا يقتضي أن الوتر غير التهجد (¬٢)، وهو ما صرح الأصل بترجيحه هنا لكنه رجح فيما مر في صلاة التطوع أنه تهجد وتقدم ثم الجمع بين الكلامين النوع "الثاني المحرمات عليه" وخص بها تكرمة له إذ أجر ترك المحرم أكثر من أجر ترك المكروه وفعل المندوب "وهي الزكاة والصدقة" نفلها وفرضها (¬٣) كالكفارة لما مر في قسم الصدقات وصيانة لمنصبه الشريف; لأنهما ينبئان عن ذل الآخذ وعز المأخوذ منه وأبدل بهما الفيء الذي يؤخذ على سبيل القهر والغلبة المنبئ عن عز الآخذ
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 6, halaman 241
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 241 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3418)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.