"وصفي المغنم" وهو ما يختاره منه قبل القسمة من جارية وغيرها ومن صفاياه صفية بنت حيي (¬١) قال الزركشي ولا يختص هذا بالمغنم بل له ذلك من الفيء أيضا قاله ابن كج في التجريد "وخمس الخمس" من الفيء والمغنم كان ﷺ ينفق منه في مصالحه وما فضل جعله في مصالح المسلمين وله أيضا مع خمس الغنيمة سهم كسهام الغانمين "وأربعة أخماس الفيء" وإن لم يأخذها كما مر في كتاب الفيء.
"ويقضي بعلمه" ولو في حدود الله تعالى بلا خلاف "ويحكم ويشهد لولده ولنفسه" (¬٢) ; لأن المنع من ذلك في حق الأمة للريبة وهي منتفية عنه قطعا "ويحمي الموات لنفسه" وإن لم يحم لخبر البخاري "لا حمى إلا لله ولرسوله (¬٣) " وغيره من الأئمة إنما يحمي لنحو نعم الصدقة كما مر في بابه "وتجوز الشهادة له بما ادعاه" اعتمادا على دعواه لقصة خزيمة الآتية وهذا من زيادته "ويقبل" هو "شهادة من شهد له" لانتفاء الريبة عنه قطعا كما مر ولأنه قبل شهادة خزيمة لنفسه وقصته في أبي داود (¬٤) والحاكم وصححها (¬٥) وخالف ابن حزم فأعلها "وله أخذ طعام غيره" (¬٦) وإن احتاجه الغير "ويجب" على الغير "إعطاؤه له وبذل النفس دونه" لو قصده ظالم بحضرته فيفدي بمهجته مهجته ﷺ فإنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
"ولا ينتقض وضوءه بالنوم" ولو غير ممكن لخبر الصحيحين "أنه ﷺ