له وتقدم أنه لا مهر لها مطلقا (¬١) وحذف أيضا أنه هل كان يحل له الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وجهان بناء على أن المتكلم هل يدخل في الخطاب; لأن مقتضى البناء ترجيح المنع فلا تكون من الخصائص إلا على وجه ضعيف "ومعظم هذه المباحات لم يفعله" ﷺ وإن كان له فعله وقد صرحت ببعضه فيما مر.
"الرابع الفضائل والإكرام وهي تحريم منكوحاته على غيره (¬٢) ولو مطلقات" ولو باختيارهن لفراقه وفاقا للجمهور خلافا لما في الشرح الصغير (¬٣) وسواء أكن موطوآت أم (¬٤) لا لآية ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٥٣] قيل نزلت في طلحة بن عبيد الله فإنه قال إن مات لأتزوجن عائشة ولأنهن أمهات المؤمنين قال تعالى: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ [الأحزاب: ٦] ولأنهن أزواجه في الجنة ولأن المرأة في الجنة لآخر أزواجها كما قاله ابن القشيري "وسراري" أي وتحريم سراريه أي إمائه الموطوآت على غيره إكراما له بخلاف غير الموطوآت وقيل لا تحرم الموطوآت أيضا والترجيح من زيادته وبما رجحه جزم الطاوسي والبازري مع تقييدهما ذلك بالموطوآت ولو عبر المصنف بسراريه لسلم من إيهام عطفهن على مطلقات "وتفضيل زوجاته على" سائر "النساء" (¬٥) على ما يأتي تفضيله قال