Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 304

  1. كتاب الحيض
  2. الباب الثاني: في بيان المستحاضات غير الناسية المعقود

كان ضعيفا لأن ذلك هو المتيقن وما زاد مشكوك فيه فلا يحكم بأنه حيض (¬١) وأما خبر حمنة تحيضي في علم الله ستة أو سبعة فذاك لكونها كانت معتادة على الراجح ومعناه ستة إن اعتدتها (¬٢) أو سبعة كذلك أو لعلها شكت هل عادتها ستة أو سبعة فقال ستة إن لم تذكري عادتك أو سبعة إن ذكرت أنها عادتك أو لعل عادتها كانت تختلف فيهما فقال ستة في شهر الستة وسبعة في شهر السبعة"وطهرها تسعة وعشرون" تتمة الشهر ليتم الدور ثلاثين مراعاة لغالبه وإنما لم نحيضها الغالب احتياطا للعادة ونص على أن طهرها ذلك لدفع توهم أنه أقل الطهر أو غالبه وإنه يلزمها الاحتياط فيما عدا أقل الحيض إلى أكثره كما قيل بكل منهما وإنما لم يقل وطهرها بقية الشهر لأن الشهر قد يكون ناقصا فنص على المراد "إلا إن طرأ" لها في أثناء الدم "تمييز فإنها تعود إليه" نسخا لما مضى بالتنجيز المستحاضة.

"الثالثة معتادة غير مميزة فترد إليها" أي إلى عادتها "قدرا ووقتا" لأن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله ﷺ فاستفتته لها أم سلمة فقال: "لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتدع الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك (¬٣) فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل" رواه الشافعي وغيره بأسانيد صحيحة على شرط الشيخين (¬٤).

وتهراق بضم التاء وفتح الهاء أي تصب والدم منصوب بالتشبيه بالمفعول به أو بالتمييز على مذهب الكوفي ذكره في المجموع قال الزركشي ولا حاجة

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 304 (SanadKitab #30130, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.