Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 282

  1. كتاب النكاح
  2. الثاني في مقدمات النكاح
  3. ويجوز نظر وجه المرأة عند المعاملة

للشهادة عليها نظر الحاكم لتحليفها أو للحكم عليها قاله الجرجاني قال الأذرعي والظاهر أن الشهادة (¬١) والحكم لها كالشهادة والحكم عليها.

"ويجوز النظر واللمس" بقدر الحاجة "للفصد والعلاج" كالحجامة للحاجة الملجئة إلى ذلك "و" يجوز "بمحضر زوج أو محرم" النظر "من رجل (¬٢) إن عدمت امرأة" تعالج كعكسه أي كما يجوز بمحضر زوج أو محرم النظر من امرأة إن عدم رجل معالج وكل من الزوج والمحرم يتناول الذكر والأنثى سواء أكان من قبل المعالج أم المعالج ما لم يجتمع رجلان مع امرأة لامتناع الخلوة حينئذ بخلاف اجتماع رجل مع امرأتين ولا يتقيد ذلك بالزوج والمحرم بل السيد والممسوح ونحوهما كذلك وضابطه كما قال الزركشي (¬٣) أن يكون ثم من يمنع حصول الخلوة كما ذكروه في العدد.

"و" يجوز النظر من "ذمي" لمسلمة "إن عدم مسلم يعالج" بخلاف ما إذا وجد وقضية ما مر في نظر الكافرة أن لا يجوز مع وجود مسلمة ويمكن إدراجها في كلامه "ولا يجوز النظر إلى السوأتين إلا في حاجة لا يهتك المرأة التكشف" معها "أو يبيح التيمم في البدن" يعني ولا يجوز النظر إلى ما سوى السوأتين والوجه واليدين من البدن إلا لحاجة (¬٤) تبيح التيمم "ومطلقا في الوجه واليدين" أي ولا يجوز النظر إلى الوجه والكفين إلا لمطلق الحاجة ولا يخفى ما في كلامه من القلاقة والإجحاف وملخص المراد منه أنه يعتبر في النظر إلى الوجه والكفين مطلق الحاجة

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 282 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.