"السيد (¬١) أو السلطان في الأمة" غير المكاتبة كتابة صحيحة بالنسبة للسيد "و" في "المجنونة" البالغة بالنسبة للسلطان عند عدم الأب والجد أو إجابة السيد مع المكاتبة (¬٢) كتابة صحيحة.
"فرع" لو "خطب رجل خمسا ولو بالترتيب" وصرح له بالإجابة "اجتنبن من" أي حرمت خطبة كل منهن "حتى يعقد بأربع" أي على أربع منهن أو يتركهن أو بعضهن; لأنه قد يرغب في الخامسة.
"فرع يكره التعريض بالجماع لمخطوبة" لقبحه وقد يحرم بأن يتضمن التصريح بذكر الجماع كقوله أنا قادر على جماعك أو لعل الله يرزقك من يجامعك، ومنه قول الشافعي في الأم، ولو قال عندي جماع يرضي من جومعت فقد عرض بالخطبة تعريضا محرما وأنهاه عنه; لأنه قبح وفحش قال تعالى: ﴿وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً﴾ [البقرة: ٢٣٥] أي جماعا ﴿إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾ [البقرة: ٢٣٥] أما التصريح به لها كقوله مكنيني من جماعك فحرام "لا التصريح" به "للزوجة" والأمة فلا يكره; لأنهما محل تمتعه.
"وتباح الغيبة (¬٣) للتحذير من فسق" أو ابتداع "خاطب ومخطوبة ووال" بأن يبين لمن له عليه ولاية "وراوي علم" بأن يبين للأخذ عنه وفي معناه الشاهد وصرح به الروضة "و" للتحذير "من عيب خاطب" ومخطوبة "ومشترى" بفتح الراء.
"و" تباح "الغيبة باللقب لتعريف" كالأعمش والأعرج إن كان معروفا به ولو