Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 295

  1. كتاب النكاح
  2. الثالث في اركان النكاح

الأصل إغماءها دون رجوعها والمصنف عكس ذلك والأمر قريب.

"فصل لا يصح تعليقه (¬١) كقوله" وقد أخبر بمولود "إن كان المولود بنتا (¬٢) فقد زوجتكها" كالبيع بل أولى لاختصاصه بمزيد احتياط "فإن أعلم" أي أخبر بحدوث بنت له بموت إحدى نساء زيد مثلا "فصدق" المخبر "ثم قال" لزيد في الثانية ولغيره في الأولى "إن صدق" المخبر "فقد زوجتكها صح" وليس بتعليق (¬٣) بل هو تحقيق كقوله إن كنت زوجتي فأنت طالق وتكون إن بمعنى إذ كقوله تعالى: ﴿وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٧٥] والحكم المذكور نقله الأصل عن البغوي وصوره بالتصديق المذكور وعبر عنه بقوله وما قاله يجب فرضه فيما إذا تيقن صدق المخبر وإلا فلفظ إن للتعليق قال السبكي هو تعليق وإن تيقن صدقه فتفسد الصيغة بصورة التعليق والقول بأن إن حينئذ بمعنى إذ لا ضرورة إليه وذكر نحوه الأذرعي ولك منعه فإنه لما ذكر إن وقد صدق وجب جعلها بمعنى إذ وعلى القول بالصحة لا معنى كما قال الزركشي لاشتراط اليقين بل يكفي الظن كما أفاده كلام المصنف.

"فرع" لو قال "زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ويكون بضع كل" منهما "صداق الأخرى فقال تزوجتها وزوجتك ابنتي" على ذلك "لم يصح وهو نكاح الشغار" للنهي عنه في خبر الصحيحين وتفسيره بذلك مأخوذ من آخر الخبر المحتمل لأن يكون من تفسير النبي ﷺ وأن يكون من تفسير ابن عمر الراوي

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 295 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.