Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 321

  1. كتاب النكاح
  2. الرابع في بيان الأولياء وأحكامها

بتقدير أنوثته، وقضية كلامه كالحاوي والبهجة وغيرهما وجوب إذنه (¬١) وعبارة أصله ينبغي أن يزوجها أبوه بإذنه انتهى لكن قال البغوي في فتاويه: فلو كان الأقرب خنثى مشكلا زوج الأبعد والخنثى كالمعقود وظاهره أنه لا يحتاج لإذنه والأول أحوط قال الأذرعي فلو امتنع من الإذن فينبغي أن يزوج السلطان فلو عقد الخنثى فبان ذكرا صح كما مر.

"فصل من بعضها حر يزوجها المالك مع العصبة" القريب "ثم" مع "معتق البعض ثم" مع "عصبته ثم" مع "السلطان" وقوله ثم عصبته من زيادته.

"الطرف الثالث في موانع الولاية" وهي الرق (¬٢) وما يسلب النظر والبحث عن أحوال الزوج والفسق واختلاف الدين والإحرام وقد أخذ في بيانها فقال "لا ولاية لرقيق" (¬٣) كله أو بعضه فأمة المبعض قال البغوي في فتاويه (¬٤): لا تزوج أصلا; لأن تزويجها بلا آذن لا يجوز وباب التزويج منسد عليه لرقه، ولو جاز التزويج بإذنه لكونها لبعضه لجاز أن يزوجها وأقره الإسنوي وغيره، وقال البلقيني (¬٥) هذا مفرع على أن السيد يزوج أمته بالولاية فإن قلنا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 321 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.