والطهر (¬١) "فيلزمها ما يلزم الطاهرة" من صوم وصلاة وغيرهما أصلي أو عارض كمنذور فرض عين أو كفاية وتعبيره بذلك أولى من كلام أصله كما يعلم بالوقوف عليه.
"ويحرم عليها ما يحرم على الحائض" (¬٢) من تمتع ومس مصحف وغيرهما"إلا القراءة" للفاتحة وللسورة بعدها"في الصلاة" فتباح فيها تبعا لها"ولها أن تصوم وتصلي النوافل وتطوف" ها اهتماما بها فلو أخرها عن الأفعال الثلاثة كان أولى وأما طواف الفرض فدخل في أول كلامه وشمل كلامه تحريم المكث في المسجد (¬٣) عليها وبه صرح الأصل قال في المهمات وهو متجه إذا كان لغرض دنيوي أي أو لا لغرض فإن كان للصلاة فكقراءة السورة فيها أو لاعتكاف أو طواف فكالصلاة فرضا ونفلا قال ولا يخفى أن محل ذلك إذا أمنت التلويث.
"ويجب أن تغتسل لكل فريضة" (¬٤) لاحتمال تقدم الانقطاع نعم إن علمت وقته كعند الصبح دائما لم تغتسل إلا له"في الوقت" لأنه طهارة ضرورة كالتيمم وتعبيره كأصله بالفريضة يخرج النفل وهو احتمال ذكره في المجموع (¬٥) في النفل بعدها بعد نقله عن القاضي أبي الطيب أن كل موضع قلنا عليها الوضوء لكل فرض فلها صلاة النفل وكل موضع قلنا عليها الغسل لكل فرض لم يجز