Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 354

  1. كتاب النكاح
  2. الخامس: في تزويج المولي عليه
  3. السفيه يزوجه الولي بإذنه

"صح" النكاح; لأنه لا يفسده خلل الصداق "بمهر المثل" أي بقدره "من المسمى" المعين مما عينه الولي بأن قال له أمهر من هذا فأمهر منه زائدا على مهر المثل ويلغو الزائد; لأنه تبرع من سفيه قال في الأصل وقال ابن الصباغ القياس بطلان المسمى ووجوب مهر المثل أي في الذمة انتهى. والمشهور الأول ولا ينافيه ما سيأتي من أنه لو نكح (¬١) لطفل بفوق مهر المثل أو أنكح بنتا لا رشيدة أو رشيدة بكرا بلا إذن بدونه فسد المسمى وصح النكاح بمهر المثل; لأن المعنى فسد مجموع المسمى وصح النكاح بمهر المثل منه أو; لأن السفيه تصرف في ماله (¬٢) فقصر الإلغاء على الزائد بخلاف الولي.

"وإن أذن له في النكاح مطلقا" عن التقييد بامرأة أو قبيلة "بألف فنكح به صح" النكاح "ولزمه" الألف "إلا إن كان" وفي نسخة يكون "مهر مثلها أقل" من الألف "فتسقط الزيادة" على مهر المثل "لما مر" وقوله ولزمه مأخوذ من قول الأصل فالنكاح صحيح بالمسمى قال الأذرعي وهو ظاهر في رشيدة رضيت بالمسمى دون غيرها "وإن نكح بألفين ومهر مثلها أكثر من ألف فسد" النكاح; لأن الولي لم يأذن في الزائد. وفي الرد إلى ما عينه إضرار بها; لأنه دون مهر مثلها "وإلا" بأن كان مهر مثلها ألفا أو أقل "فيصح بمهر المثل" وتسقط الزيادة لما مر.

"وإن قال" له "أنكح فلانة بألف ومهر مثلها أقل" منه "بطل الإذن" (¬٣) أي فلا يصح النكاح قال الزركشي تبعا للأذرعي والقياس صحته بمهر المثل كما لو قبل له الولي بزيادة عليه (¬٤) "وإلا" بأن كان مثله أو أكثر منه "فيصح" الإذن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 354 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.