Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 357

  1. كتاب النكاح
  2. الخامس: في تزويج المولي عليه
  3. السفيه يزوجه الولي بإذنه

حاجته إليه; لأن تزويجه بدونها إتلاف لماله بلا فائدة "ولا يعتد بقوله في الحاجة حتى تظهر أمارات الشهوة"; لأنه قد يقصد إتلاف ماله.

ويصح طلاقه كما مر في الحجر مع زيادة منها ما ذكره هنا بقوله "فإن كان مطلاقا" أي كثير الطلاق "سرى بجارية" (¬١) ; لأنه أصلح له إذ لا ينفذ إعتاقه فإن تبرم منها أبدلت وإكثار الطلاق بأن يزوج على التدريج ثلاثا فيطلقهن على ما قاله القاضي أو ثنتين فيطلقهما على ما قاله البندنيجي. وفهم الروياني أن تعدد الزوجة ليس مرادا فعبر عن ذلك بقوله فيه وجهان أحدهما يطلق ثلاث مرات والثاني مرتين وما قاله حسن والأوجه من وجهيه الأول (¬٢) فيكتفي بثلاث مرات ولو من زوجة واحدة ثم ظاهر كلامه أنه لا يسري ابتداء (¬٣) وينبغي كما قال في المهمات جواز الأمرين كما في الإعفاف ويتعين ما فيه المصلحة قال وقد يقال إذا طلب التزويج بخصوصه تعين.

"فرع تزويج السفيه" مفوض "إلى الأب ثم الجد (¬٤) ثم السلطان" قضيته أن الوصي لا يزوجه (¬٥)، ونقل ابن الرفعة عن النص أن له أن – يزوجه فيتقدم

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 357 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.