Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 313

  1. كتاب الحيض
  2. الباب الثالث: في المتحيرة

تجب لعدم إدراك ما يسعها وفرض الشيخان (¬١) ما ذكر في خمسة عشر يوما وصوب النسائي وغيره فرضه في ستة عشر يوما (¬٢) كما في الحاوي الصغير وغيره وفي كلام الغزالي رمز إليه وجرى عليه المصنف كما عرفت (¬٣).

"وتصوم رمضان" لاحتمال كونها طاهرة جميعه "و" بعده "ثلاثين يوما" متوالية فيحصل لها من كل منهما أربعة عشر يوما لاحتمال أن تحيض فيهما أكثر الحيض ويطرأ الدم في يوم وينقطع في آخر فيفسد ستة عشر من كل منهما فإن نقص رمضان حصل لها منه ثلاثة عشر"فيبقى عليها يومان وإن نقص لا إن علمت أنه" أي دمها "كان ينقطع ليلا" فلا يبقى عليها شيء لأنه إن تم رمضان فقد حصل من كل خمسة عشر وإلا فأربعة عشر منه وخمسة عشر من الثلاثين "والضابط" في القضاء "أن من عليها سبعة أيام فما دونها فصومها بزيادة يوم متفرقة" بأي وجه شاءت "في خمسة عشر ثم تعيد صوم كل يوم غير الزيادة يوم سابع عشرة و" لا يتعين بل "لها تأخيره إلى خامس عشر ثانيه" أي ثاني كل صوم من صومها الأول وسابع عشر كل (¬٤)، وخامس عشر ثانيه واحد إن فرقت (¬٥) صومها بيوم فإن فرقته بأكثر تغايرا. والتصريح بهذا الضابط من زيادته "فلقضاء اليومين تصوم يوما وثالثة وخامسة وسابع عشرة وتاسع عشرة" لأنه إن ابتدئ الحيض في الأول فغاية امتداده إلى

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 313 (SanadKitab #30130, hlm. urut 355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.