Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 363

  1. كتاب النكاح
  2. السادس في موانع النكاح

"الباب السادس في موانع النكاح"

"وهي أربعة أجناس الأول المحرمية" قال في الأصل وهي الوصلة المحرمة للنكاح أبدا "ولها ثلاثة أسباب الأول القرابة ويحرم بها سبع" الأول "الأمهات" أي نكاحهن وكذا يقدر في البقية "وهن كل أنثى ولدتك أو ولدت من ولدك" ذكرا كان أو أنثى بواسطة أو بغيرها قال في الأصل وإن شئت قلت كل أنثى ينتهي إليها نسبك بالولادة بواسطة أو بغيرها ودليل التحريم فيهن (¬١) وفي بقية السبع الآتية آية ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣].

"و" الثاني "البنات وهن كل أنثى ولدتها أو ولدت من ولدها" ذكرا كان أو أنثى بواسطة أو بغيرها قال في الأصل وإن شئت قلت كل أنثى ينتهي إليك

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 363 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.