يحرمن إعمالا لأصل الإباحة مع كون الحرام منغمرا كما في الاصطياد من صيود مباحة اشتبه بها صيد مملوك وإلا انحسم عليه باب النكاح فإنه وإن سافر إلى بلدة أخرى لم يأمن مسافرتها إليها أيضا وقوله ككثير محرم بفتح الميم مثال والأولى التعبير بمحرمة بضم الميم وتشديد الراء كما عبر به الجرجاني ليشمل المحرمة بنسب ورضاع ومصاهرة ولعان ونفي وتوثن وغيرها "وغير المحصور (¬١) ما تعسر عده على واحد" كما ضبطه الإمام بذلك وقدمته مع ذكر ضابط للغزالي في باب الاجتهاد وقد ذكره المصنف في الصيد والذبائح.
"الجنس الثاني" من موانع النكاح "ما لا يتأبد تحريمه وهو ثلاثة أنواع الأول الجمع فيحرم الجمع بين امرأتين (¬٢) بينهما قرابة أو رضاع يحرم تناكحهما إن فرضت إحداهما ذكرا كالمرأة وأختها (¬٣) وعمتها أو خالتها" ولو بواسطة لقول الله تعالى ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٣] ولخبر "لا
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 372 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3565)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.