Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 376

  1. كتاب النكاح
  2. السادس في موانع النكاح

"فصل المرتدة" بعد الدخول "ما دامت في العدة كالرجعية" فيحرم على زوجها نكاح أختها وأربع سواها وأمة وإن حل له نكاحها لاحتمال عودها للإسلام واستمرار النكاح "فإن بانت بثلاث أو خلع فيها" أي في العدة "حلت له أختها" وأربع سواها لحصول البينونة بذلك إن عادت للإسلام وبالردة إن لم تعد له

"وإن أرضعت أم زوجته المرتدة أو أختها" في العدة "زوجته الصغيرة وقف" نكاح الصغيرة "فإن لم تسلم" أي الكبيرة "في العدة لم تحرم" عليه "الصغيرة" لتبين بينونة الكبيرة بردتها "وإن أسلمت" فيها "حرمتا كما ذكره" الأصل في نظيره "في الرضاع" أما الصغيرة فلأنها اجتمعت في الأولى مع أختها وفي الثانية مع خالتها في النكاح وأما الكبيرة فلأنها اجتمعت في الأولى مع أختها وفي الثانية مع بنت أختها فيه. "وعليه" حينئذ "للكبيرة المسمى وللصغيرة نصف المسمى وترجع على المرضعة بمهر المثل" للكبيرة "ونصفه" للصغيرة.

"النوع الثاني في" بيان قدر "العدد المباح" في النكاح "فيحل للعبد" ولو مكاتبا "ثنتان" فقط; لأنه على النصف من الحر وقد أجمع الصحابة ﵃ على أنه لا ينكح أكثر من اثنتين رواه البيهقي عن الحكم بن عيينة والمبعض كالعبد كما قاله الخوارزمي والماوردي والمحاملي وغيرهم.

"و" تحل "للحر أربع" (¬١) فقط لقوله تعالى (¬٢) ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣] الآية وقوله ﷺ لغيلان وقد أسلم وتحته عشر نسوة "أمسك أربعا وفارق سائرهن" رواه ابن حبان والحاكم وغيرهما وصححوه (¬٣) "فإن جمع خمسا في عقد" (¬٤) واحد "لم يصح" نكاحهن إذ لا أولوية لإحداهن على

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 376 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.