تنكح الأمة على الحرة" (¬١) محمول على حرة تصلح للتمتع.
الشرط "الثاني أن لا يقدر على حرة لعدمها أو فقره (¬٢) أو غيبة ماله" (¬٣) فلو قدر عليها بأن وجدها راضية به ووجد صداقها فاضلا عما يحتاجه من مسكنه وخادمه ولباسه ومركوبه ونحوها حرمت عليه الأمة لمفهوم الآية. "ولو" كانت الحرة "كتابية" لما مر وذكر المؤمنات في الآية جرى على الغالب من أن المؤمن إنما يرغب في المؤمنة ومن أن من عجز عن مهر المؤمنة عجز عن مهر الكتابية; لأنها لا ترضى بالمؤمن إلا بمهر كثير "لا معتدة" عن غيره ولا رتقاء ولا قرناء ولا مجذومة ولا برصاء ولا مجنونة ولا طفلة فلا يحرم معهن نكاح الأمة لما مر "فإن قدر على حرة غائبة" عن بلده "تلحقه مشقة ظاهرة" في قصدها "أو يخاف العنت" مدة قصدها كما أشار إلى ما قدرته فيهما بقوله "دونها (¬٤) نكح الأمة" وإلا فلا ويلزمه السفر لها قال الزركشي (¬٥) ومحله إذ أمكن انتقالها معه إلى وطنه وإلا فالظاهر أنها كالمعدومة لما في تكليفه المقام معها هناك من التغرب والرخصة لا تحتمل هذا التضييق انتهى.
وضبط الإمام المشقة بأن ينسب متحملها في طلب الزوجة إلى الإسراف ومجاوزة الحد ذكره الأصل "وكذا" له نكاح الأمة "لو وجدها" أي الحرة "بأكثر من مهر المثل" (¬٦) وإن قدر عليه كما لا يجب شراء الماء للطهر بأكثر من ثمن مثله
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 387 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3580)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.