Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 389

  1. كتاب النكاح
  2. السادس في موانع النكاح

الآخرة والأصل فيما ذكر وقوله تعالى ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ إلى قوله ذلك ﴿لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٥] والطول السعة والمراد بالمحصنات الحرائر.

قال الروياني بالعنت عمومه لا خصوصه حتى لو خاف العنت من أمة بعينها لقوة ميله إليها ليس له أن ينكحها إذا كان واجدا للطول (¬١) "ولا تحل" الأمة "لمجبوب" ذكره إذ لا يتصور منه الزنا وقال الروياني له وللخصي ذلك (¬٢) عند خوف الوقوع في الفعل المؤثم; لأن العنت المشقة نقله عنه الأصل مع ما قبله والتصريح بالترجيح من زيادة المصنف قال القاضي وليس للعنين ذلك وقال ابن عبد السلام ينبغي جوازه (¬٣) للممسوح مطلقا لانتفاء محذور رق الولد; لأنه لا يلحقه وهذا أبلغ مما قاله الروياني.

"فإن وجدت الأمة زوجها الحر مجبوبا" وأرادت الفسخ "وادعى" الزوج "حدوثه" أي الجب بعد النكاح "وأمكن حكم بصحة نكاحه وإن كذبته"; لأنها إن صدقته فذاك وإن كذبته فدعواها باطلة; لأن مقتضى قولها بطلان النكاح من أصله. وإن لم يمكن حدوثه بأن كان الموضع مندملا وقد عقد النكاح أمس حكم ببطلان النكاح.

"ومن قدر على شراء أمة أو" كان قد "ملكها" وهي صالحة للتمتع "لم يحل

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 389 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.