Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 318

  1. كتاب الحيض
  2. الباب الثالث: في المتحيرة

متى شاءت "وأمهلت قدر ما اغتسلت وصلت ثم تصليها بغسل" آخر "بحيث تقع في خمسة عشر من أول" غسل "الصلاة الأولى ثم تمهل من" أول ليلة" السادس عشر قدر الإمهال الأول ثم تعيدها بغسل" آخر"قبل تمام شهر من المرة الأولى ويشترط أن لا تؤخر الثالثة عن" أول ليلة "السادس عشر أكثر من الزمن المتخلل بين آخر المرة الأولى وأول الثانية" كما مر في الصوم. "وكذلك" الحكم "في صلوات" كخمس"إلا أنه" وفي نسخة أنها "يكفيها الوضوء لما بعد الأولى" بأن تتوضأ لكل واحدة بعدها.

"والطواف" بركعتيه "كالصلاة" فيما ذكر والحاصل أن كلا من الصلاة الواحدة والصلوات الخمس والطواف وإن تعدد كصوم يوم والإمهال الأول كإفطار اليوم الثاني والإمهال الثاني كإفطار السادس عشر وأما العشر فكصوم يومين.

"ولها في قضاء الصلوات طريق آخر أن تصليها إن لم تختلف" كخمسة أصباح "مرة بالاغتسال بزيادة صلاة ثم مرة بالزيادة في أول" ليلة "السادس عشر من شروعها الأول" وقياس ما مر في الصوم أنه لا يتعين إيقاع الصلاتين الزائدتين مع المرتين بل الشرط أن توقعهما بينهما كيف شاءت إن أخرت المرة الثانية عن أول الليلة بزمن يسع صلاة بشرطها.

"فإن اختلفت صلتها ولاء مرتين الثانية" منهما"بترتيب الأولى حين يمضي من السادس عشر ما يسع الصلاة المستفتح بها منهن وتزيد بينهما صلاتين من كل نوع" توقعهما في خمسة عشر يوما من أول الشروع"مثاله عليها ثلاثة أصباح وظهران تصلي الكل ولاء ثم تزيد صبحين وظهرين فيما دون خمسة عشر" لفظة دون من زيادته ولا حاجة إليها بل قد توهم محذورا "ثم تمهل من

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 318 (SanadKitab #30130, hlm. urut 360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.