"وإذا اندفع نكاحها" أي الكافرة "قبل الدخول بإسلام الزوج (¬١) لا إسلامها استحقت نصف المسمى الصحيح وإلا" بأن كان المسمى فاسدا "فنصف مهر المثل" تستحقه عملا بالقاعدة في التسمية الصحيحة والفاسدة وإنما استحقت النصف; لأن الفرقة جاءت من قبل الزوج أما إذا اندفع بإسلامها (¬٢) فلا شيء لها; لأن الفرقة جاءت من جهتها "وإن لم يسم" لها "شيئا فالمتعة" تستحقها وظاهر كلامه أن المحرم في ذلك كغيرها (¬٣) وكلام أصله يميل إليه (¬٤) ونقله عن القفال ونقل عن الإمام القطع بأنه لا شيء لها; لأن العقد لم ينعقد (¬٥) وهذا هو الموافق لنص الشافعي من أن ما زاد (¬٦) على أربع لا مهر لهن إذا اندفع - نكاحهن باختيار أربع قبل الدخول ولما سيأتي أواخر الباب من أن المجوسي (¬٧) إذا مات وتحته محرم لم نورثها. وجرى على هذا الشيخ أبو حامد وأتباعه وغيرهم كما قاله الأذرعي قال والظاهر أنه المذهب "أو" اندفع نكاحها "بعد الدخول" بإسلام أحدهما "فالمسمى الصحيح" تستحقه "وإلا" بأن كان المسمى فاسدا "فمهر المثل" تستحقه وذلك لاستقراره بالدخول (¬٨).
"فرع" لو "نكح أختين أو أكثر من أربع وطلقهن ثلاثا ثلاثا قبل إسلامهم" أي إسلامه وإسلامهن "لم ينكح واحدة" منهن "إلا بمحلل" لمصادفة طلاقهن حالة صحة نكاحهن ودفع بقوله ثلاثا الثاني احتمال إرادة طلاق المجموع ثلاثا "أو" طلقهن