Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 409

  1. كتاب النكاح
  2. السابع في نكاح المشرك

وقبضت بعض كل منهما على السواء ينبغي اعتبار الكيل.

"وإن باعه" أي باع كافر كافرا "أو أقرضه درهما بدرهمين ثم أسلما" أو ترافعا إلينا قبل إسلامهما كما صرح به الأصل "بعد القبض ولو بإجبار قاضيهم" عليه "لم يعترض" عليهما لانفصال الأمر بينهما "أو" أسلما أو ترافعا إلينا "قبله" أي قبل القبض "أبطلناه" أي كلا من البيع والقرض "وإن قبض درهما" من مالك الدرهمين "فقد سبق" بيانه "في" أواخر "باب الرهن".

"فرع" لو "دخل بالمفوضة" لبضعها "بعد الإسلام" أو قبله المفهوم بالأولى "ولا مهر لها عندهم" بحال "فلا شيء" لها "عليه"; لأنه استحق وطأها بلا مهر واستشكل ذلك بما يأتي في الصداق من أنه لو نكح ذمي ذمية تفويضا وترافعا إلينا حكمنا لها بالمهر وأجيب بأن ما هنا في الحربيين (¬١) وفيما إذا اعتقدا أن لا مهر بحال (¬٢) بخلافه ثم فيهما.

"فصل الذميان لا المعاهدان متى ترافعا" (¬٣) إلينا "والملة" أي ملتهما "مختلفة" كيهودي ونصراني "وجب الحكم بينهما وإعداء المستعدي" منهما على خصمه أي إعانة الطالب له على إحضاره وإن لم يرض خصمه كالحكم بيننا; لأنه يجب على الإمام منع الظلم عن الذمي كالمسلم ولقوله تعالى ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٩] قال ابن عباس وهذه ناسخة لقوله تعالى ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: ٤٢] "وكذا" يجب ذلك "إذا اتفقت"

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 409 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.