Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 419

  1. كتاب النكاح
  2. السابع في نكاح المشرك
  3. في الفاظ الأختيار وفروعه

أو أمسكته أو اخترت حبسك أو عقدك لمجيء الاختيار والإمساك في الحديث والباقي في معناهما قال في الأصل وكلام الأئمة يقتضي أن جميع ذلك صريح لكن الأقرب أن يجعل قوله (¬١) اخترتك وأمسكتك من غير تعرض للنكاح كناية انتهى ومثلهما أثبتك.

"وإن أسلم معه" أو في العدة "ثمان ففسخ نكاح أربع" منهن كقوله فسخت نكاحهن أو اخترتهن للفسخ أو هن للفسخ بغير لفظ اخترت ولم يرد بالفسخ طلاقا "استقر الباقيات" أي نكاحهن وإن لم يتلفظ فيهن بشيء.

"فإن أراد بالفسخ الطلاق (¬٢) أو طلق أربعا" منهن "حرم الجميع" أما المذكورات فلطلاقهن "لأن الطلاق اختيار للنكاح"; لأنه إنما يخاطب به المنكوحة وأما الباقيات فلاندفاعهن بالشرع "ولو قال لأربع أريدكن حصل التعيين" به وإن لم يقل معه للباقيات لا أريدكن وفي نسخة بعد أريدكن وللباقيات لا أريدكن وفي أخرى أريدكن أو لا أريدكن والكل صحيح لكن المناسب للأصل الأولى ثم الظاهر على كل تقدير (¬٣) أن أريدكن كناية في الاختيار للنكاح لا صريح.

"ولو آلى أو ظاهر من امرأة" فأكثر "فليس باختيار"; لأن الظهار محرم والإيلاء حلف على الامتناع من الوطء وكل منهما بالأجنبية أليق منه بالمنكوحة "فإن اختارها" أي المولي أو المظاهر منها للنكاح. "فمدة الإيلاء والظهار" برفعه "من" وقت "الاختيار" ويصير في الظهار عائد إن لم يفارقها في الحال أما إذا اختار غيرها فيكون الإيلاء والظهار منها لغوا; لأنها أجنبية منه وفي نسخة فمدة الإيلاء من الاختيار والظهار من بعده والمراد لا يختلف لكن الأولى أولى وأخصر.

"وإن قذفها" أي امرأة من نساؤه "لم يلاعن للحد" أو للتعزير أي لدفعه "إلا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 419 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.