Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 320

  1. كتاب الحيض
  2. الباب الثالث: في المتحيرة

هنا وليس كمن شك هل أحدث أم لا فصلى الظهر فإن له أن يجمع معها العصر لأنه يبني على أصل الطهارة السابقة وأفهم كلامه كالروضة جواز الجمع تأخيرا وهو ظاهر ولا يمنع منه احتمال طرو الحيض قبل العصر وإن أدى إلى تفويت صلاة الظهر لأن القضاء يجبر ذلك نعم قد يشكل ذلك على القول بعدم وجوب القضاء"ولا تؤم" في صلاتها بطاهرة ولا متحيرة بناء على ما مر من وجوب القضاء عليها في الأولى ولاحتمال أنها حائض دون المؤتمة بها في الثانية.

"ولا تفدي" أي لا يلزمها الفداء عن صومها "إن أفطرت للرضاع" (¬١) لاحتمال كونها حائضا وظاهر أخذا من هذا التعليل أن محل ذلك إذا أفطرت ستة عشر يوما فأقل أما إذا زادت عليها فيلزمها الفداء عن الزائد لأن المتيقن فيه طهرها بدليل أنه لا يصح لها من رمضان التام إلا أربعة عشر يوما كما مر "وشكها في نية صوم يوم بعد الغروب لا يضر كغيرها" لأن الشك بعد الفراغ لا يؤثر وقيل يضر لأن هذا الصوم كيوم واحد فصار كالشك في أثنائه.

"الحال الثالث" للناسية "أن تحفظ قدر عادتها" دون وقتها كأن قالت كان حيضي خمسة أضللتها في دوري أو حيضي خمسة ودوري ثلاثين (¬٢)،

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 320 (SanadKitab #30130, hlm. urut 362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.