هو الذي أحدث الردة لا على زوجها "وهي مرتدة" وإن عادت إلى الإسلام في العدة سواء ارتد الزوج أيضا أم لا (¬١) لنشوزها بالردة وهي أولى بذلك من متأخرة الإسلام لتبديلها دينها.
"فصل وإن اختلفا في السابق بالإسلام" قبل الدخول "فادعت سبق الزوج" به "لإثبات نصف المهر" وادعى هو سبقها به "فالقول قولها" بيمينها; لأن الأصل بقاء نصف المهر "فإن قالت" وقد ادعى سبقها "لا أعرف السابق" منا "لم تطالب" بشيء من المهر "فإن ادعت العلم بذلك" أي بسبق إسلامه "بعد" أي بعد قولها لا أعرف السابق "صدقت بيمينها" وأخذت النصف "وإن جهل السبق والمعية" باعترافهما "فالنكاح باق"; لأن الأصل بقاؤه. "وإن جهل السابق" منهما "فلا نكاح بينهما" لاتفاقهما على تعاقب الإسلام قبل الدخول "ولا تطالبه بنصف المهر" إن لم تكن قبضت المهر لاحتمال سبقها "ولا يسترده" هو منها "إن كانت قد قبضته" أي المهر لاحتمال سبقه فيقر النصف في يدها حتى يتبين الحال.
"وإن اختلفا" في بقاء النكاح "فادعى" هو "إسلامهما معا" ليبقى النكاح "وأنكرت" هي بأن ادعت تعاقبهما في الإسلام لتبطل النكاح "صدق بيمينه"; لأن الأصل بقاء النكاح (¬٢) "قلت وهذا مخالف لما في الدعاوى" من أن الزوج هو المدعي وأن الراجح أن المدعي - من يخالف قوله الظاهر والمدعى عليه من يوافقه وقضية ذلك ترجيح أنها المصدقة بيمينها; لأن الظاهر معها "أو" ادعيا "عكسه" فادعت إسلامهما معا وأنكر هو "فلا نكاح لاعترافه" بأنه لا نكاح