Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 434

  1. كتاب النكاح
  2. الثامن: في خيار النكاح واسبابه
  3. خيار عيب النكاح" يثبت "على الفور

الفسخ لكن محله في فسخ بمقارن أما بعارض فكالطلاق كما سيأتي ثم "والمذهب كما ذكره" الأصل "في العدد أن لها السكنى"; لأنها معتدة عن نكاح صحيح بفرقة في الحياة فأشبهت المطلقة تحصينا للماء لا ما ذكره هنا من أن المذهب عدم وجوبها كالنفقة.

"فرع من رضي بالعيب سقط خياره" (¬١) كما مر "ولو زاد" العيب; لأن رضاه بالأول رضا بما يتولد منه "لا إن حدث" عيب "آخر" فلا يسقط خياره به. وقيد المتولي والعمراني سقوطه في الزائد بالمنتشر في محله بخلاف الزائد في موضع آخر ونقله في البحر عن نص الإملاء ثم نقل عن الماوردي أن محله إذا كان الزائد بموضع آخر أقبح منظرا كأن حدث في الوجه بعد رؤيته في الفخذ فإن كان مثله كأن حدث في يده بعد رؤيته في اليد الأخرى فوجهان انتهى وأقر بهما لكلام الجمهور أنه لا خيار واستشكل عدم اعتبار الزيادة هنا باعتبارها فيما لو زاد فسق الفاسق الذي شرط وضع الرهن عنده حيث كان لكل من الراهن والمرتهن إزالة يده عنه وأجيب بأن الرهن أمانة فاحتيط لها صيانة للحقوق وبأن صورة تلك أن يكون فاسقا بمعصية كالشرب فيرتكب أخرى كالزنا فنظيره هنا أن يحصل في المعيب عيب آخر ونحن نقول باعتباره كما تقرر وفي الثاني نظر.

"ولو فسخ" بعيب "وبان أن لا عيب بطل الفسخ"; لأنه بغير حق.

و "متى أخر" من له الخيار "الفسخ وادعى الجهل بجوازه وأمكن" جهله "قبل" قوله بيمينه كنظيره في عتقها تحت عبد وسيأتي "أو" الجهل "بكونه فورا" وأمكن "فكذلك" يقبل قوله بيمينه وهذا من زيادته ووقع في نسخة ذكر قوله وأمكن بعد قوله فورا.

"السبب الثاني الغرور" بالاشتراط "إذا شرط"

في العقد "في أحد الزوجين حرية أو نسب أو جمال أو يسار

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 434 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.