Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 447

  1. كتاب النكاح
  2. الثامن: في خيار النكاح واسبابه
  3. خيار عيب النكاح" يثبت "على الفور

بعد قول القاضي ثبتت عنته" أي ثبوتا يترتب عليه الفسخ أو ثبت حق الفسخ كما فهم بالأولى وصرح به الأصل "فاختاري" فتستقل به حينئذ كما يستقل به من وجد بالمبيع عيبا واستشكل بعدم استقلالها بالفسخ بالإعسار بالنفقة وأجيب بأن الخيار ثم على التراخي وهنا على الفور كما مر فلا يتوقف الفسخ على إذن القاضي لها فيه وقوله فاختاري لا يقتضي توقفه عليه وإنما يقتضي توقفه على تخييره لها كذا قيل قال الأذرعي وغيره والظاهر أن قوله فاختاري ليس شرطا بل المراد به إعلامها بدخول وقت الفسخ حتى لو بادرت وفسخت قبله نفذ فسخها ويؤيده حذف الرافعي له من الشرح الصغير (¬١) "فإن فسخت ثم رجعت ولو قبل تنفيذ القاضي فسخها لغا الرجوع" لارتفاع العقد بالفسخ.

"فرع لو" "سافر" الزوج "مدة الإمهال" المضروبة "حسبت" (¬٢) لئلا يتخذ السفر دافعا للمطالبة بالفسخ ومثله حبسه ومرضه وحيضها كما صرح به الرافعي والظاهر أن النفاس كالحيض "وإن اعتزلته" في المدة ولو بعذر كحبس (¬٣) "أو مرضت" (¬٤) فيها مرضا يمنع الوطء عادة "لم تحسب"; لأن عدم الوطء حينئذ يضاف إليها "واستؤنفت" سنة أخرى إن وقع شيء من ذلك في جميع المدة أو بعضها "أو انتظرت مضي" مثل "ذلك الفصل من السنة الأخرى" في صورة

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 447 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.