Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 475

  1. كتاب النكاح
  2. الحادي عشر في احكام نكاح الرقيق

من الاستمتاع لأنه مالك الرقبة كما يسافر بأمته المزوجة وللعبد أن يسافر بزوجته معه.

"فإن سافر به السيد وسافر بها" العبد معه "فالكراء في كسبه" قال الماوردي وعليه تخليته حينئذ ليلا للاستمتاع كالحضر قال الزركشي وليس الليل بمتعين بل المراد أوقات الاستراحة ليلا أو نهارا على ما يقتضيه حال السفر "فإن امتنعت" من السفر معه ولم يمنع السيد لها إذا كانت رقيقة "سقطت نفقتها وإن لم يطالبها" الزوج "به" أي بالسفر معه "لم تسقط" نفقتها "وعلى السيد" إن لم يتحملها "الأقل كما سبق" أي الأقل من أجرة مثل مدة السفر ونفقتها مع المهر.

"فرع" لو "أذن لعبده" في التزوج "فتزوج لم يلزم السيد نفقته ولا مهر" لأنه لم يلتزمهما "وإن أذن" له فيه "على أن يضمن" ذلك فإنه لا يلزمه لأنه ضمان ما لم يجب "فإن زوج عبده بأمته أنفق عليهما" بحكم الملك. "فإن أعتقها وأولادها فنفقتها في كسب العبد ونفقة أولادها عليها ثم" إن أعسرت وجبت "على بيت المال وإن أعتق العبد دونها فنفقتها عليه" أي على العبد كحر تزوج أمة "و" نفقة "الأولاد على السيد" لأنهم ملكه والتصريح بهذا من زيادته والحكم في الأخيرة يجري فيما لو أعتقها دونه ودون أولادها

"فصل" لو "نكح العبد بلا إذن ووطئ" قبل التفريق بينه وبين المرأة "فلا حد" للشبهة "وتعلق مهر المثل بذمته" لا برقبته ولا كسبه (¬١) ولا مال تجارته لما مر قال الأذرعي ومحله في (¬٢) كبيرة (¬٣) عاقلة سلمت نفسها مختارة (¬٤) فلو كانت حرة طفلة أو مجنونة أو مكرهة (¬٥) فالوجه تعلقه برقبته (¬٦) لأنه جناية محضة

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 475 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.