الإعتاق وإذا بطل بطلت الزوجية فيبطل الإرث كذا علل به الرافعي وهو مبني على ضعيف وهو عدم صحة الوصية للوارث فالأولى التعليل بأنها لو ورثته لكان عتقها تبرعا على الوراث فيبطل لتعذر إجازتها (¬١) لتوقفها على إرثها المتوقف على عتقها المتوقف على إجازتها فيتوقف كل من إجازتها وإرثها على الآخر فيمتنع إرثها ولا ينافي هذا قولهم الوصية تتوقف على إجازة بقية الورثة لأن ذاك محله في وصية تحتاج إلى القبول لكون القبول قائما مقام إجازة الموصى له بخلاف غيرها كالعتق فلا بد فيه من إجازة العتيق "وإن كانت" أي الأمة "دون الثلث فقد يمكن المطالبة" لها "بالمهر" لخروجها من الثلث بعد الدين وقد يمكنها المطالبة ببعضه.
"وإن زوج أمته بعبد غيره وقبض صداقها وأنفقه" عبارة الأصل وأتلفه بإنفاق وغيره "ثم أعتقها" أو أوصى بعتقها كما في الأصل حالة كونه "مريضا قبل دخول لا بعده وهي ثلث ماله سقط خيار عتقها لأن فسخها" للنكاح "يوجب غرم المهر من التركة فيرق بعضها ويبطل الخيار" فإثبات الخيار يؤدي إلى إسقاطه قال في الأصل وكذا الحكم لو لم يتلفه (¬٢) وكانت الأمة ثلث ماله مع
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 480 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3681)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.