Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 490

  1. كتاب الصداق

لا يستحب ذكره على الجديد (¬١) إذ لا فائدة فيه وعلم من استحباب العقد به جواز إخلاء النكاح عن ذكره وبه صرح الأصل نعم قد يجب ذكره لعارض بأن كانت المرأة غير جائزة التصرف أو ملكا لغير جائزه أو كانت جائزته وأذنت لوليها أن يزوجها ولم تفوض أو كان الزوج غير جائز التصرف وحصل الاتفاق في هذه على أقل من مهر مثل الزوجة وفيما عداها على أكثر منه.

"و" يستحب "أن لا ينقص عن عشرة دراهم" خروجا من خلاف أبي حنيفة "و" أن "لا يزيد على خمسمائة" من الدراهم كصدقة بنات النبي ﷺ وزوجاته. وأما إصداق أم حبيبة أربعمائة دينار فكان من النجاشي إكراما له ﷺ ويستحب أن لا يدخل بها حتى يدفع إليها شيئا من الصداق خروجا من خلاف من أوجبه.

"فإن عقد بأدنى متمول جاز" كما يجوز أن يكون ثمنا (¬٢) لخبر "التمس ولو خاتما من حديد" (¬٣) "وإلا" بأن عقد بما لا يتمول لقلته أو لعدم ماليته (¬٤) "فسدت التسمية" لخروجه عن العوضية ومثله الصيمري بالنواة والحصاة وقشرة

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 490 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.