"فلكبيرة" عاقلة "سلمت نفسها" للزوج "مطالبة الزوج" نفسه أو وليه "بالمهر (¬١) وإن كان" الزوج "صغيرا" كما في النفقة. "ولها" أي للكبيرة "حبس نفسها حتى يسلم" الزوج "المهر" المعين أو الحال كالبائع سواء أخر تسليمه لعذر أم لا والحبس في الأمة لسيدها (¬٢) أو لوليه "لا المؤجل ولو حل" (¬٣) قبل تسليمها لوجوب تسليمها قبل الحلول لأنها رضيت بالتأجيل كما في البيع وما ذكر من الحبس محله في غير ما مر في أوائل الباب الحادي عشر "ولولي صغيرة ومجنونة (¬٤) ترك الحبس" لهما "للمصلحة" فعلم أن له حبسهما حتى يسلم الزوج المهر (¬٥).
"وإن تنازعا" أي الزوجان في البداءة بالتسليم بأن قال لا أسلم المهر حتى تسلمي نفسك وقالت لا أسلمها حتى تسلمه أجبرا بما ذكره بقوله "أمر بتسليمه إلى عدل ثم أمرت بالتمكين" فإذا مكنت سلم العدل المهر إليها وإن لم يأتها الزوج لما فيه من فصل الخصومة قال الإمام فلو هم بالوطء بعد أن تسلمت المهر فامتنعت فالوجه استرداده واستشكل ابن الرفعة تسليمه إلى عدل لأنه إن كان نائبها فالمجبر الزوج وإلا فالزوجة وأجاب بأنه نائبها (¬٦) كما صرح به الجيلي.
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 495 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3697)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.