الجرح فأنكر هو "أو قال ولي الصغيرة لا تحتمل الوطء" فأنكر الزوج "عرضت على أربع نسوة" ثقات فيهما "أو" رجلين "محرمين للصغيرة" وكالمحرمين الممسوحان أما إذا ادعت النحيفة بقاء ألم بعد الاندمال وأنكر الزوج فتصدق بيمينها لأنه لا يعرف إلا منها نقله الأصل عن المتولي وأقره.
"وإن ادعى الأب" بعد طلب الزوج تسليم زوجته "موتها" وأنكر الزوج "فالقول قول الزوج" بيمينه حتى لا يسلمه المهر ويكلفه إقامة البينة بموتها ولا يلزمه مؤنة تجهيزها لأن الأصل بقاء الحياة "وإن تزوج" رجل "بتعز امرأة بزبيد سلمت نفسها بتعز" اعتبارا بمحل العقد "فإن طلبها إلى عدن فنفقتها" من زبيد "إلى تعز عليها ثم" من تعز "إلى عدن عليه" وهل يلزمه مؤنة الطريق من زبيد إلى تعز أم لا قال الحناطي في فتاويه نعم وحكى الروياني فيه وجهين أحدهما نعم لأنها خرجت بأمره والثاني لا لأن تمكينها (¬١) إنما يحصل بتعز قال وهذا أقيس وأما من تعز إلى عدن فعليه.
"الحكم الثالث التقرير
فلا يستقر المهر" للزوجة "إلا بالوطء" (¬٢) ولو حراما كوقوعه في حيض أو
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 499 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3701)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.