أي انتهائها إلى وسط السماء (¬١) "أو حدوثه" بعد ذلك إن لم يبق عنده ظل قال في الأصل وذلك يتصور في بعض البلاد كمكة وصنعاء اليمن في أطول أيام السنة (¬٢) وحكي معه في المجموع عن أبي جعفر الراسبي أنه يكون بمكة قبل أطول يوم بستة وعشرين يوما وبعده كذلك واعترضه في المهمات بأن المحكي عن أبي جعفر أنه يكون في يومين قبل أطول يوم بستة وعشرين وبعده كذلك لا أنه يكون في جميع المدة انتهى وظاهر أن كلام المجموع ليس صريحا في أنه في جميع المدة "وسائر" أي جميع "وقته" أي الظهر "اختيار إلى أن يصير ظل الشيء مثله غير ظل الاستواء" أي الظل الموجود عنده ن كان ظل واعتبر المثل بقامتك أو غيرها قال العلماء وقامة الإنسان ستة أقدام ونصف بقدم نفسه وما ذكره كالروضة من أن الجميع وقت اختيار صحيح وتحريره ما في المجموع حيث قال قال الأكثرون وللظهر ثلاثة أوقات وقت فضيلة أوله ووقت اختيار إلى آخره ووقت عذر وقت العصر لمن يجمع وقال القاضي لها أربعة أوقات وقت فضيلة أوله إلى أن يصير ظل الشيء مثل ربعه ووقت اختيار إلى أن يصير مثل نصفه ووقت جواز إلى آخره ووقت عذر وقت
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 1, halaman 331
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 331 (SanadKitab #30130, hlm. urut 375)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.